للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهؤلاء ما فعلَ.

فقال بعض السلف: كان هذا (١) قبلَ نزول الحدود، ونهي النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُثْلَة، فهو (٢) منسوخٌ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم ما فعلَ قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثلَ ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابنُ إسحاق، وموسى بنُ عقبة، وأهلُ السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثلِ ما فعلَ بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم زائدًا على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (٣)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاةَ، وتمثيلهم بهم، وأن النهيَ عن المثلةِ نهيُ ندبٍ لا تحريمٍ.

السابع: قوله: "يَستسقون فلا يُسْقون": ليس في الحديث ما يدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعني: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصدًا، فيجتمع عليه عذابان.


(١) في "ت": "ذلك".
(٢) في "ت": "فهي".
(٣) في "ت": "وارتدادهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>