للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.

وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (١) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (٣) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (٤) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.


(١) الواو ليست في "خ"
(٢) في "ت": "التخير".
(٣) في "ت": "مذهب".
(٤) في "ت": "المازري".
(٥) في "خ": "والتدبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>