للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كانوا يستفتي بعضُهم بعضًا، ولا يتوقفون على فُتيا الأعلم، واللَّه أعلم.

وقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحدَّه (١) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفَتْ، فرجمها (٢).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ عليكَ"؛ أي: مردودةٌ (٣) عليك، فالمصدرُ هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوبٌ نَسْجُ اليمنِ، أي (٤): منسوجُ اليمنِ، وهذا خلقُ اللَّه؛ أي: مخلوقُه، ومعناه: يجبُ رَدُّها عليك.

قال الخطابي:

فيه: أن كلَّ صلحٍ خالفَ السنَّةَ باطلٌ مردودٌ.

وفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنَّة لا يدخلُ في ملك قابِضه.

وفيه: أن الحدودَ لا يُصالح فيها، ولا يُمْضى الصلحُ.

ع: ولا خلافَ عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق اللَّه محضًا؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغَ السلطانَ، أم لا؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل


(١) في "خ": "نحده".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٩٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٥).
(٣) في "ت": "مردود".
(٤) في "ت": "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>