للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في إبطالِ حَدٍّ إِن بلغَ السلطانَ، أو أكلُ مالٍ على أن لا يبلغ، وهو (١) حرامٌ ورشوةٌ (٢).

واختُلف عندنا في الصلح على ما (٣) تعلَّق بحقِّ العباد في الأعراض بعدَ رفعِه؛ كحدِّ القذف (٤)، ففيه قولان، وإن كان يُكره بكل حال؛ لأنه أكلُ مالٍ في ثمن عرضِه، ولا خلاف أنه يجوزُ قبلَ رفعه.

ولم يُخْتَلَفْ في جوازِ ما كانَ منه في حقِّ الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلحَ فيه جائزٌ لا يرد عما اتفق عليه (٥).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام": هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَنًا، وعلى أنه (٦) أقرَّ، وإلَّا (٧)، فإقرارُ (٨) الأب لا يُقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (٩) هذا حكمٌ منه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان


(١) في "ت": "فهو".
(٢) "ورشوة" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "عما".
(٤) في "ت": "كالقدف".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٦).
(٦) في "ت" زيادة "إن".
(٧) "وإلَّا" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "وإقرار".
(٩) "لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>