للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابنُك زنى، وهو بكرٌ، فعليه جلدُ مئة، وتغريبُ عام (١).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ، فارجُمْها"، أُنيسٌ هذا صحابيٌّ مشهور، وهو أُنَيْسُ ابنُ الضحاكِ الأسلميُّ، معدود في الشاميين.

وقال ابنُ عبدِ البر: هو أُنيسُ بنُ مَرْثَدٍ.

ح: والأولُ هو الصحيحُ، المشهورُ، وأنه أَسْلَمِيٌّ، والمرأةُ أسلميةٌ (٢).

فيه: استنابةُ الإمام غيرَه في هذا وشبهِه، وهو أصلٌ في اتخاذ القضاة والحكام، وأصلٌ في وجوبِ الإعذار، وفي جوازه بواحدٍ، وفي ذلك عندنا قولان.

ع: وقد يمكن أن يكون (٣) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثبت عنده اعترافُها بشهادةِ هذين الرجلين (١)، فكان توجيهُ أُنيس إعذارًا (٤) لها.

وقد احتجَّ به قومٌ في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرِها بما أقرَّ به الخصمُ عندَه (٥)، وهو (٦) أحدُ قولَي الشافعي -رضي اللَّه عنه- في إقامة الحدِّ


(١) "وتغريب عام" ليس في "خ".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢٠٧). وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ١١٤)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (١/ ١٣٨).
(٣) "يكون" ليس في "خ".
(٤) في "خ": "اعتذارًا".
(٥) "عنده" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>