للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بذلك، وهو قولُ أبي ثورِ في الحدِّ بذلك (١)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.

وفيه (٢): أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضرِ الرجمَ، وهو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.

وفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.

وفيه من الفقه: سؤالُ الإمامِ -إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ- المقذوفَ، فإن اعترف، حُدَّ ودرىء عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ سترًا، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلَّا سُئلَ القاذفُ البينةَ، وإلا حُدَّ (٣) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُنيسًا للمرأة.

فأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلانًا قذفَ فلانًا، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.

وقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد سترًا، تركه، وإلَّا، حَدَّهُ.

ع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (٤)، وإن لم يرد سترًا.

وفيه: قبولُ خبر الواحد.


(١) في "ت": "الجديد".
(٢) في "ت": "وقيل".
(٣) في "ت": "والآخر" مكان "وإلَّا حد".
(٤) في "عفوه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>