للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه الاكتفاءُ بمجردِ الإقرار دونَ مراعاةِ عذرٍ (١).

وفيه: مراعاةُ الإحصان في الرجم (٢)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.

ع: ولعل حالَ الدخول كان معروفًا، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستُغني عن ذكره في الحديث.

قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروطٌ ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويجُ الصحيح، والوطءُ المباحُ فيه (٣)، ولم يراعِ مالكٌ هذه الصفاتِ (٤) في الزوجة الموطوءة كيفَ كانت؛ أَمَةً، أو كافرةً، أو مجنونةً، أو صغيرةً، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفاتُ المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجُها غيرَ بالغٍ، فلا يُحْصِنُها؛ بخلاف الصبيةِ مع الرجل.

ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟


(١) في "ت" زيادة: "فيه".
(٢) في "ت": "بالرجم".
(٣) انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٩٧)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٦٩).
(٤) في "ت": "الأوصاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>