للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بها ما يرضى من الثمن (١).

قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.

تنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (٢) فيه بقيةٌ (٣) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (٤)، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (٥)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
(٢) في "ت" زيادة: "بقي".
(٣) في "ت" زيادة: "رق".
(٤) في "ت": "أو هبة" مكان "أو أمية ولد".
(٥) انظر: "المدونة" (١٦/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>