للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا (١) مفهوم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وهو يبول»؛ إذ المعنى على (٢) النهي مطلقًا، في حال البول وغيره، بل قد وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمنى غير مقيدة ببول ولا غيره (٣)؛ تنزيها لليمين، وتكريما لها عن الشمال.

ق: وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص (٤) النهي بهذه الحالة.

وفيه بحث؛ لأن هذا الذي يتجه في باب الأمر والإثبات.

قالوا: لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلاً، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز.

وأما في باب النهي، فإذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، هذه كلها بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني: رواية الإطلاق، والتقييد، هل هما حديثان، أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين، فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد.


(١) في (ق): "فلا.
(٢) في (خ): عن.
(٣) كما في إحدى روايتي مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(٤) في (خ) و (ق): "فيخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>