للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فغير المال: الحرُّ الصغير، وفيه القطعُ إذا سُرق من حرزِ مثلِه عادةً، وذلك رُوي عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسمُ بنُ محمد، والشعبيُّ، والزهريُّ، وربيعةُ، وخالف في ذلك ابنُ الماجشون من أصحابنا، ودليلُ الجماعة: عمومُ الآية، وما روى بعضُهم من (١) أنه -عليه الصلاة والسلام- ذُكر عنده رجلٌ يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا -إن صح (٢) -، فلا عِطْرَ بعدَ عروس.

وأما المال: فشرطُه (٣): أن يكون نصابًا، مملوكًا لغيرِ السارق ملكًا تامًا، محترمًا، و (٤) محرزًا، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.

الشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعًا:

من درهم إلى خمسةٍ على الترتيب.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم، أو ما قيمتُه عشرةُ دراهم من ذهبٍ أو غيرِه، واختلف عنه في الدينار إذا لم (٥) يبلغ عشرةَ دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (٦)؟


(١) "من" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "أوضح".
(٣) في "ت": "فشروطه".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) "لم" ليست في "ت".
(٦) في "ت": "بصرفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>