للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا قطع في أقلَّ من أربعين درهمًا، و (١) أربعةِ دنانير، روي ذلك عن النخعي.

وقيل: يقطع فيما قلَّ أو كثر، وهو مروي عن الحسن، وهو وجه في مذهب الشافعي، وهو مذهبُ الخوارجِ، وأهلِ الظاهر؛ وهؤلاء أخذوا بعموم الآية، ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسِّرة للآية (٢).

ومذهبنا من هذه الأقوال (٣): أنْ لا قطعَ في أقلَّ من ربعِ دينارٍ ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ، أو ما قيمته (٤) ذلك، كانت أكثرَ من ربع دينار أو أقلَّ، ولم يراع هل تكون ثلاثةُ الدراهم (٥) صرفَ ربع دينار، أو لا؛ وإلى هذا ذهب أحمدُ، وإسحاقُ.

ووافقَنا الشافعيُّ في كون النصاب ربعَ دينار، إلا أنه يقوم ما عدا الذهب بالذهب.

ومالك قد (٦) يرى أن الفضة أصلٌ في التقويم كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث؛ فإن المسروق لما كان غيرَ الذهب والفضة؛ وهو


(١) في "ت": "أو".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٨).
(٣) في "خ": "الآية".
(٤) في "خ": "قيمة".
(٥) في "ت": "دراهم".
(٦) "قد" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>