للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المِجَنُّ، قُوِّمَ بالفضة دونَ الذهب، دلَّ على أنها أصلٌ في التقويم (١)، وإلَّا، كان الرجوعُ إلى الذهب الذي هو الأصلُ أَوْلى وأوجبَ عند مَنْ يرى التقويمَ به (٢).

ع (٣): والحنفيةُ في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة القطعَ في ربع دينار فصاعدًا يقولون، أو مَنْ قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمرٌ تخميني، فيجوز أن تكون (٤) قيمتُه عندَ عائشة ربعَ دينار، أو ثلاثةَ دراهم، وتكون عند غيرها أكثرَ.

وقد ضعَّف غيرُهم هذا التأويل، وشنَّعه عليهم بما معناه: أن عائشة رضي اللَّه عنها لم تكن لتخبر بما يدلُّ على مقدار ما يُقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع (٥).

الشرط الثاني: أن يكون مملوكًا لغير السارق، فلو سرق ملكَ نفسِه من المرتهن، أو المستأجر، فلا قطعَ عليه، وكذا لو طرأ الملكُ بإرث قبلَ الخروج به من الحرز (٦)، فلا قطعَ عليه، ومن (٧) شرطه أن


(١) من قوله: "كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) "به" ليس في "ت".
(٣) كذا في "خ" و"ت"، والصواب: "ق".
(٤) في "ت": "يكون".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٢٨).
(٦) في "ت": "الحرزية".
(٧) في "ت": "وليس" مكان "عليه ومن".

<<  <  ج: ص:  >  >>