للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون ملكًا للمسروق منه، فلذلك يقطع السارق من السارق، ومن المودع، والوكيل (١)، والمرتهن، والمستعير.

الشرط الثالث: أن يكون محترمًا؛ فلا قطعَ على سارقِ الخمر، والخنزير، والطنبور، والملاهي؛ من المز مار، والعود، وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمته (٢) ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة ربعُ دينار فصاعدًا.

وكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها، ويُؤمر بكسرها، فإنما يُقَوَّم ما فيها من ذهب أو فضة دونَ صنعة، وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة، والزيتُ النجسُ إن كانت قيمته على نجاسته نصابًا، قُطع فيه.

وأما جلدُ الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ، وفيه بعد الدباغ خلافٌ، والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصابًا، قطع.

وفي الكلب المأذون -أيضًا- خلافٌ، وكذا الأضحية بعد الذبح؛ بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف (٣) عندنا.

ولو سرقَ سَبُعا يُذَكَّى لجلدِه (٤)، ويُنتفع به على ما تقدَّم، قُطع


(١) في "ت": "من الوكيل".
(٢) في "ت": "قيمة".
(٣) "وكذا الأضحية بعد الذبح، بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "بجلده".

<<  <  ج: ص:  >  >>