للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، إلا أن الخلاف واقعٌ (١) في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هو (٢) قيمةُ جلده ذَكِيًا، أو قيمةُ عينه (٣) حيًا؛ على قولين بين ابن القاسم، وأشهب.

الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًا قويًا؛ فلو كان للسارق فيه أدنى جزء، ويدُه جائلةٌ فيه مع شريكه، فلا قطعَ، فإنْ سرقَ مما حُجب عنه نصابًا زائدًا على ملكه منه، قُطع.

وأما بيتُ المال، وأَهداءُ المسلمين (٤)، والمغانم بعد حيازتها؛ فيُقطع سارقُها، وإن لم يزد ما أخذ على النصاب، على المشهور عندنا.

ولا يُقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهما، ويُقطع هو في سرقة مالهما، والجدُّ كالأبِ، على المشهور، ولا يُقطع من سرقَ من جوعٍ أصابَهُ.

الشرط الخامس: أن يكون المال خارجًا عن شُبهة الاستحقاق في حقِّ السارق، فلا قطعَ على مَنْ سرقَ من غريمه المماطِل.

واختُلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحد، وليست الدور مشتركة، وحكمُ الضيفِ حكمُ الزوجين؛ للإذن.


(١) "واقع" ليس في "ت".
(٢) "هو" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "عنه".
(٤) "وأهداء المسلمين": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>