للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد: أنه أوجبَ القطعَ في صورة جحود العاريَّةِ عملًا بتلك الرواية.

قلت: وبقوله قال إسحاقُ.

وإذا أُخذ بطريق صناعي -أعني: في صيغة (١) الحديث- ضعفت الدلالةُ على مسألة الجحود قليلًا؛ فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكمُ المرتَّبُ على الجحود، حتى يتبين (٢) ترجيحُ رواية مَنْ روى في (٣) الحديث: أنها كانت جاحدةً، على رواية من روى: أنها كانت سارقة (٤).

ع، وتبعه ح: قال العلماء: المرادُ: أنها قُطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها، لا لأنها سبب القطع.

ح: وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقُطعت بسبب السرقة، فيتعين (٥) حملُ هذه الرواية على ذلك؛ جمعًا بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة،


(١) في "ت": "صفة".
(٢) في "ت": "يستبين".
(٣) "في" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٣٢).
(٥) في "ت": "فتعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>