للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشاذُّ لا يُعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرُ منعِ الشفاعة في الحدود (١)، لا الإخبار عن السرقة (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو سرقَتْ" إلى آخره:

فيه (٣): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: واللَّهِ لو وقعَ كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: واللَّهِ لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي، لفقأتُ عينك (٤)، واللَّه أعلم.

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب "ليس (٥) " لابن خالَوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغةَ من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف -أيضًا-: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا (٦) سُلخ: غالٌّ، وللذي


(١) في "خ": "الحد".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨٧).
(٣) "فيه" ليس في "ت".
(٤) وانظر: "التاج والأكليل" لابن المواق (٤/ ٦٧).
(٥) "ليس": بياض من "ت".
(٦) في "ت": "بعدما".

<<  <  ج: ص:  >  >>