للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (١).

قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (٢).

ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (٣)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.

واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:

فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.

وعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.

وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.

ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.

قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء


(١) رواه البخاري (٦٣٩٨)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٠).
(٣) في "ت": "أم لا" مكان "أو لم يسكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>