للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قليلِه (١) وكثيرِه (٢).

قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.

ع (٣): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (٤).

وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (٥).

وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.

وقوله: "قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب: "أخفُّ الحدودِ ثمانين" (٦).

ق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.

قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ


(١) في "ت": "اليسير منه".
(٢) في "ت" زيادة: "سواء".
(٣) "ع": بياض في "ت".
(٤) في "ت": "بسوط".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٢).
(٦) كما في رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>