للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزىء، وهي روايةُ أشهبَ عن مالك.

وقال الشافعي -أيضًا-: تجزىء فيه الكفارةُ بالإطعام، والكسوة، والعتق قبل، ولا تجزىء بالصوم إِلَّا بعد الحنث (١).

قال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على الإطعام، فلا يجزىء إِلَّا مع عدم الأصل؛ كالتيمُّم بالنسبة إلى الماء (٢).

وقال ح (٣): لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ كالصلاة، وصوم رمضان.

واستثنى بعضُ الشافعية -أيضًا- حنثَ المعصية، فقال: لا يجوز [تقديم] كفارتُه؛ لأن فيه إعانة على المعصية (٤).

ع (٥): والخلافُ في هذا مبني على: هل الكفارة لحلِّ اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنَّها (٦) رخصة شرعها اللَّه -تعالى- لحل ما عقد (٧) الحالف من يمينه، فتُجزىء قبلُ وبعدُ، وليس


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥٠).
(٣) "ع" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠٩).
(٥) "ع": بياض في "ت".
(٦) في "ع": "أيضًا".
(٧) في "ت": "عقده".

<<  <  ج: ص:  >  >>