للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الوجهين إثمٌ، لا في الحلف ابتداءً، ولا في تحنيث الإنسان نفسَه، لإباحة الشارع له ذلك (١).

قلت: وأما مَنْ تعلَّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته -عليه الصلاة والسلام- بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جدًا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية.

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فرأى غيرَها خيرًا منها"؛ أي: رأى ما حلف عليه من فعلٍ أو تركٍ خيرًا لدُنياه أو أُخراه، أو موافقًا لهواه وشهوته، ما لم يكن إثمًا، هكذا فسره العلماء، واللَّه أعلم (٢).

وانظر ما المناسبةُ بين صَدْر الحديث، وهو النهيُ عن طلب الإمارة، وعَجُزِه، وهو (٣) الأمرُ بتكفير يمينه عند رؤية (٤) خير (٥) مما حلفَ عليه (٦)، والإتيان بما هو خير، فإني راجعتُ فيه (٧) جماعةً من


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨).
(٢) المرجع السابق، والموضع نفسه.
(٣) في "ت": "وهذا".
(٤) في "ت": "رؤيته".
(٥) في "ت" زيادة: "منها".
(٦) في "ت": "من فعل".
(٧) "فيه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>