للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظمُ من أن يُكَفَّر (١).

وفي الحديث: ما يدلُّ على ذلك من الوعيد الشديد لحاللها (٢)، وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة هذه؛ كما يقال: قَتْلُ الرجلِ الصالحِ، وسَفْكُ دمِ العالمِ حرامٌ، وإن كان قتلُ غيرهما من المسلمين حرامًا؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم.

وقولُ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} [آل عمران: ٧٧] إلى آخرها (٣)، يقتضي: أن معنى الآية معنى الحديث ظاهرًا.

وقد اختلف المفسرون في سبب نزولها، فقال (٤) ابن عطية: قال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع، وكِنَانة بنِ أبي الحقيق، وكعبِ بنِ الأشرفَ (٥)، وحُيَيِّ بنِ أخطبَ (٦)، تركوا عهدَ اللَّه في التوراة للمكاسِبِ والرياسة، التي كانوا بسبيلها.

وروي أنها نزلت بسبب خصومة (٧) الأشعثِ بنِ قيس مع رجل من


(١) في "ت": "تُكَفَّرَ".
(٢) "لحالفها" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "آخره".
(٤) في "ت": "قال".
(٥) في "خ": "أشرف".
(٦) في "خ": "أخطل".
(٧) في "ت": "خصوص".

<<  <  ج: ص:  >  >>