للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قطعًا، ومفسدة القتل محققةٌ، ولا مساواةَ بينَ المظنون والمحقِّق، وإذا عُدم التساوي في المفاسد، عُدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً" إلى آخر الحديث، الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعي الخصمين عندَ الحاكم، ويحتمل أن تكون (١) من باب ادعاءِ فضيلةٍ ليست فيه، أو علمٍ، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.

فعلى الأول: يكون معنى التكثُّرِ بها راجعًا إلى المال، يضمُّ ما ليسَ له إلى ماله.

وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيمَ الناس له (٢) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا قِلَّةً" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضمِّ الحرام إليه، وإما قلَّة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.

وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه يُنْقِصُهُ (٣)، ويحطُّه عن قدره عند الناس، فما ظنُّك (٤) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا اللَّه من ذلك بمنِّه وكرمه.


(١) في "ت": "يحتمل هنا أن تكون".
(٢) "له" ليس في "ت".
(٣) في "خ": "نقيصة".
(٤) في "ت": "شأنك".

<<  <  ج: ص:  >  >>