للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

النذر: إيجابُ المكلَّف على نفسه ما لم يجبْ عليه في أصل الشرع؛ من فعلٍ، أو تركٍ، يُقال منه: نذرتُ أَنْذُرُ وأَنْذِرُ (١)، بضم الذال وكسرها (٢).

وقد أباح اللَّه -تعالى- النذرَ في كتابه العزيز في (٣) غير ما آية، فقال (٤) تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: ٢٦] الآيةَ، {قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: ٣٥].

وأوجبَ الوفاء به، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، قيل: يريد: عقدَ النذر، وعقدَ اليمين، وسائرَ العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩].


= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٢٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٦٤٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٢٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٣٥)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣٠/ ٣٨٠)، و"فتح الباري" لابن ججر (١١/ ٥٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٤٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤١٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١١٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣٥٩).
(١) "وأَنْذِرُ" ليس في "ت".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٨٢٥)، (مادة: نذر).
(٣) "في" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>