للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال (١): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير (٢)، وهو فعلُ الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول (٣) غرضه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنما يستخرج به من البخيل":

ق: الأظهرُ في معناه: أن البخيل لا يُعطي طاعة إلا في عِوَض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السببَ الذي استخرج منه (٤) تلك الطاعة (٥).

قلت: وقد قال غيرُه نحوَه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "خ": "يقال".
(٢) في "ت": "أمر".
(٣) في "خ": "حصَّل".
(٤) في "خ": "به".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>