للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

ع: فيه: حجةٌ على أبي حنيفة في إسقاطه المشيَ جملةً.

وفيه: حجةٌ لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت اللَّه، أو إلى مكة، أو إلى (١) المسجد الحرام، وإن لم يذكر حجًا ولا عمرةً، وكذلك متى ذكر جزءًا من الكعبة، أو البيت، فله حكمُه، وهذا قول مالك وأصحابه.

واختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم، أو مكانًا منه، أو مكانًا من مدينة مكة، أو المسجد، هل له حكمُ ذكرِ البيت، أم لا؟

ع: وقال الشافعي: متى (٢) قالَ: عليَّ المشيُ إلى شيء مما يشتمل عليه الحرمُ، لزمَهُ، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

وابنُ حبيب من أصحابنا (٣) زاد: إلا في (٤) ذكر عرفة، فيلزمه (٥)، وإن لم يكن من الحرم.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمُه في هذا مشيٌ (٦)، ولا مسير في القياس، لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت اللَّه، أو (٧) الكعبة، أو مكة فقط


(١) "إلى" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "من".
(٣) "من أصحابنا" ليس في "ت".
(٤) "في" ليست في "خ".
(٥) في "ت": "فليلزمه".
(٦) في "ت": "لا يلزمه في ذلك كله شيئًا".
(٧) في "خ": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>