للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أن يسير، ولا يلزمه ركوب على أصله] (١).

وقوله: "حافيةٍ"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لتمش" (٢): ظاهره عندي: إقرارُها على الحفاء، وإن كان المستحبُّ عندنا لناذره الانتعالُ؛ لأن الحفاءَ ليس بطاعة، فإن أَهْدَى، فحسن، وإن لم يُهْدِ، فلا شيءَ عليه في انتعاله.

و (٣) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولتركب": ينبغي أن يُحمل على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوبُ عندنا لا يجوز مع القدرة على المشي.

وتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصُه: أن من أتى بالمشي في جميع الطريق دفعةً واحدة غيرَ مفرِّقٍ بين أجزائه بمقامٍ خارجٍ عن المعتادِ، أجزأه، وإن (٤) طول المقامَ في أثنائه؛ فإن كان لضرورة، أجزأه، وإلا، ففي إجزاء ذلك المشي قولان، فإن ركب في بعض الطريق لعجزٍ، وكان يسيرًا جدًا، اغْتُفِر، وعليه دمٌ، وإن كان للركوب مقدارٌ، فإن كان مشيه يسيرًا، وكان قادرًا فيما (٥) بعد، ألغى (٦) المشيَ


(١) ما بين معكوفتين من "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).
(٢) في "ت" زيادة: "ولتركب".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "ت": "إلى" مكان "وإن".
(٥) في "ت": "فيها".
(٦) في "ت": "الغنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>