للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحريرُ هذه المسألة من حيثُ المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقًا من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدَّقَ بشيء من ماله بعيِنه، فإن كان قدرَ ثلثه، أو أقلَّ، لزمَه، وإن كان أكثرَ من ذلك؛ فعن مالك روايتان:

مشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميعَ ماله.

والأخرى: أنه لا يلزمه (١) إلا قدرُ ثلثِ ماله.

وقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى" (٢)، فإن كان جميعَ ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (٣) [كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثةَ أرباعه، أخرجَ جميعَ ذلك الفضل، لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوفاء بالنذر (٤).

و (٥) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئًا من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثيابَ طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قالَ: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئًا،


(١) من قوله: "وإن كان كثير من ذلك، فعن مالك. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) في "ت": "فإن".
(٤) في "ت": "بالنذور".
(٥) الواو ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>