للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (١) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظرْ عَتْبَهُ -عليه الصلاة والسلام- على الذي جاء بمثل بيضةِ (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (٤)، أو (٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.

ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (٦): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (٧) كعبًا -رضي اللَّه عنه- لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (٨).


(١) في "ت": "المخصوص بعد المدح".
(٢) في "ت": "ببيضة" بدل "بمثل بيضة".
(٣) في "ت": "ورَدُّهُ".
(٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في "المستدرك" (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
(٥) في "ت": "و".
(٦) "بهذا الحديث" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "أن".
(٨) في "ت": "ليس غير" مكان "أحسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>