للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الآخر: أن الذبحَ الوجِىء الذي يقع به إزهاقُ الروح، وإراحةُ الذبيحة وخلاصُها من طول الألم وشدة التعذيب؛ إنما يكون بالسكين؛ لأنه يمرُّ بالمذبوح، ويمضي في مذابحه، فيجهز عليه، وإذا ذُبح بغير سكين، كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا، فضرب المثل بذلك؛ ليكون أبلغَ في الحذر من الوقوع فيه، واللَّه أعلم (١).

فلا ينبغي أن يقدُم عليه إلا مَنْ وثقَ بنفسه، أو تعين للقضاء دونَ غيره، أو أجبره الإمامُ العدلُ عليه.

وللإمام العدل إجبارُه إذا كان صالحًا، وله هو أن يمتنعَ ويهربَ بنفسه (٢)، إلا أن يعلم تَعَيُّنَهُ (٣) له (٤)، فيجب عليه القبولُ (٥)، وذلك أنه (٦) إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية مَنْ يصلُح للقضاء سواه، فلا يجوز له الامتناعُ حينئذ، لتعيُّنِ الفرض عليه، ولا يأخذه بطلب؛ لما تقدَّم من النهي عن سؤال الإمارة، وأنه إذا سألها، لا يُعان عليها.

قال العلماء: فان سألها، لم ينبغ أن يُوَلَّى، وإن اجتمعت فيه شروطُ التولية؛ خشيةَ أن يوكَلَ إلى نفسه، فيعجز؛ لما تضمَّنَه الحديثُ


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٥٩).
(٢) "بنفسه" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "تعيينه".
(٤) "له" ليس في "ت".
(٥) "القبول" ليس في "ت".
(٦) "أنه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>