للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أن مَنْ طاب القضاء، وُكِلَ إلى نفسه، واللَّهُ المستعان.

وأما شرائطُ القاضي وصفاتُه التي يكون عليها، وما يمنعُ من (١) صحةِ التولية من فقدانِ بعضها، وما يقضي عدمُه فسخَها، وإن لم يشترط في الصحة، ولا يشترط في الانعقاد، ولا في (٢) الإبقاء؛ لكن تُستحب (٣) في القاضي، فموضعُها كتبُ الفقه المطوَّلَة، واللَّه أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهو رَدٌّ"؛ أي: مردود، فهو (٤) كما تقدَّمَ من وقوع المصدرِ موقعَ اسم المفعول.

قال الفقهاء: ويُستدل به على إبطالِ جميع العقود الممنوعةِ، وعدمِ وجود ثمراتِها المترتبةِ عليها على تقدير الصحة.

ق (٥): واستُدِلَّ به في أصول الفقه: على أن النهي يقتضي الفسادَ، نعم، [قد] يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الردِّ، فإنه قد يتعارض أمران، فينتقل (٦)


(١) "من" ليس في "ت".
(٢) "ولا في" ليس في "ت".
(٣) في "ز": "يستحب".
(٤) "فهو" ليس في "ت".
(٥) "ق": بياض في "ت".
(٦) في "خ": "فينقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>