للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ع: والشحُّ عندهم في كل شيء، وهو أَعَمُّ من البخل، وقيل: الشحُّ لازمٌ كالطبع (١).

قال الجوهري: يقال: شَحِحْتَ -بالكسر- تشَحُّ، وشَحَحْتَ -بالفتح (٢) - تَشُحُّ وتَشِحُّ (٣).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خذي من ماله" إلى آخره: استدل به بعضُهم على جواز الحكم على الغائب (٤)، ووُهِّمَ؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثباتُ السببِ المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.

ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد، ولا يُقضى على الغائب الحاضرِ في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعِه للدعوى (٥) عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرًا، فهو وجهٌ يبعد الاستدلالَ عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعُد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (٦).


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٦٧).
(٢) "بالفتح" ليس في "ز".
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٣٧٨)، (مادة: شحح).
(٤) من قوله: "عن المجلس ضرورة. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) في "ت": "الدعوى".
(٦) "فيه" ليس في "ز" و"ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>