للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: دليلٌ على مسألة الظفرِ بالحقِّ وأخذِه من مراجعة مَنْ هو عليه، ولم يدل (١) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (٢).

وهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْيانًا.

ورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرٍ كان.

قلت: ووجهُه (٣): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" (٤)، وأظنه المشهورَ من المذهب.

وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدارَ ما يستحق.

قلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٦)، وفيه نظر، فإن


(١) في "ت": "يؤول".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٤).
(٣) في "ت": "ووجه".
(٤) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤)، كتاب: البيوع، باب: (٣٨)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وقال: حسن غريب. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٩٧).
(٥) في "ت": "ووجه".
(٦) في "ت": "ما نعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>