للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقَّها وحقَّ بنيها غيرُ متعينِ (١) الجنس ولابدَّ، فلا يحسُن الاستدلالُ به على ذلك، واللَّه أعلم، واختاره القاضيان: أبو الحسن، وأبو بكر.

قال أصحابنا: ولو جحدَ مَنْ عليه الحقُّ، وله على المستحق مثلُه، والحقان حالَّان، جاز له أن يجحدَ على الرواية الأولى و (٢) الأخيرة، ويحصل التقاصُّ.

وفيه: دليلٌ لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معينٍ، وإنما هي على قدر الكفاية، خلافًا لمن جعلها مقدَّرةً؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خُذِي (٣) (٤) بالمعروفِ" الحديث.

ق: وفيه: دليلٌ على تصرُّف (٥) المرأةِ في نفقة ولدِها في الجملة.

وقد يستدل به مَنْ يرى (٦) أن للمرأة ولايةً على ولدها من حيثُ إن صرفَ المال إلى المحجور (٧) عليه، أو تمليكَه له (٨) يحتاجُ إلى ولاية.

قال: وفيه نظر؛ لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا


(١) في "ز": "معين".
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) في "ت": "فخذي".
(٤) في "ت" زيادة: "من ماله".
(٥) في "ت": "تصديق".
(٦) في "ت": "يقول".
(٧) في "ت": "المجحود".
(٨) "أو تمليكه له" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>