للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قاله الجوهري- ثبوتُ الواو في المضارع إذا (١) لم يقع بين ياء وكسرة (٢)؛ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، واللَّه أعلم.

ق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلامُ الناس أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (٣) الغير في اطلاعه على ما يُطلعه اللَّهُ عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصرُ هنا مخصوصٌ لا عامٌّ؛ على ما تقدم (٤) أولَ الكتاب.

وفيه: دليلٌ على أن الحكم لا ينفُذُ ظاهراَّ وَباطنًا معًا مطلَقًا، وأن حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن.

ق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفيَّ (٥) إذا قضى بشفعة الجار (٦)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حلِّ (٧) ذلك في الباطن على وجهين، والحديثُ عامٌّ بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (٨) يتفقون


(١) في "ت": "إذ".
(٢) "وكسرة" ليس في "ت". وفي "ز": "وكسرها".
(٣) في "ت": "من".
(٤) في "ت" زيادة: "في".
(٥) كذا في النسخ الثلاث: "الحنفي"، وفي المطبوع من "شرح عمدة الأحكام": "القاضي".
(٦) في "ز" زيادة: "للشافعي".
(٧) في "ت": "حال".
(٨) في "ت": "والذين".

<<  <  ج: ص:  >  >>