للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء من "مسلم" عن عثمان -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول (١): "مَا مِنْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَة، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَة، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (٢).

واختلف العلماءُ في هذه المسألة.

فجماعة من الفقهاء وأهلِ الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنبَ الكبائرَ، وامتثلَ الفرائضَ، كُفِّرَتْ صغائرُه؛ كالنظرِ وشبهِه، قطعًا بظاهرِ هذه الآية، وظاهرِ الحديث.

وأما الأصوليون، فقالوا: لا يجبُ (٣) على القطع تكفيرُ الصغائرِ باجتناب الكبائر، وإنما محملُ (٤) ذلك على غلبة الظن، وقوةِ الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودلَّ على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثلِ الفرائضِ بتكفير (٥) صغائره (٦) قطعًا، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنْ لا تباعَةَ فيه، وذلك نقض لعُرى الشريعة، ومحملُ ذلك عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآيةُ (٧) التي قيدت الحكمَ،


(١) "يقول" ليس في "ت".
(٢) رواه مسلم (٢٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.
(٣) في "ت": "لا تجب".
(٤) في "ز": "يحمل".
(٥) في "خ": "بتكفيره"، وفي "ت": " تكفير".
(٦) في "ز": "الصغائر".
(٧) في "ت": "فالآية".

<<  <  ج: ص:  >  >>