للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُدَّ إليها هذه المطلَقاتُ كلَّها: قولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، انتهى كلام ابن عطية رحمه اللَّه تعالى (١).

قلت: وهذه الكبائرُ الثلاثُ المذكورة في الحديث متقاربةٌ (٢) -أيضًا (٣) - في أنفسِها، و (٤) أعظمها، بل أعظمُ الكبائر مطلقًا الإشراكُ باللَّه، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلَقُ الكفر، وإنما خُصَّ بالذكر؛ لغلبتِهِ في الوجود (٥)، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيهًا على غيره من أنواع الكفر، ويبعدُ أن يُراد به خصوصُه؛ لأن ثَمَّ من الكفر (٦) ما هو أشدُّ قبحًا منه، وهو كفرُ التعطيل؛ وكأنه -واللَّه أعلم- إنما سُمِّيَ كبيرة؛ تغليبًا لما ذكر معه عليه، وإلا، فكلُّ الصيدِ في جوف الفَرا.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعقوق الوالدين": لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد، وقد صرح الكتابُ العزيز بالوصية بهما (٧)، والشكر لهما، حتى قرن


(١) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٤٣).
(٢) في "ز" و"ت": "متفاوتة".
(٣) "أيضًا" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "أو".
(٥) في "خ": " الوجوب".
(٦) "ويبعد أن يراد به خصوصه، لأن ثَمَّ من الكفر" ليس في "ت".
(٧) في "خ": "لهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>