للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذ لا يقع في ذلك أذى (١) المسلمين اختيارًا وقصدًا، ففي الطباع وازعٌ (٢) عنه؛ بخلاف شهادة الزور، فإنها أسهلُ (٣) وقوعًا، والتهاونُ بها أكثرُ، والحواملُ عليها متعددة من العوامل (٤)، والرشا، وغير ذلك، فاحتيج إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يُحتج إلى الإشراك، اكتفاءً بما في جِبِلَّة المسلمين من النفور عنه.

والثاني: أن شهادة الزور -وإن كانت مفسدتها أخفَّ من مفسدة الإشراك-، فهي متعدِّية الفساد إلى غيرِ الشاهد، وهو (٥) المشهودُ له، والمشهودُ عليه، ومفسدةُ الإشراك قاصرة على صاحبها، فكان الاهتمام بها آكدَ لذلك، واللَّه أعلم.

وأما عقوقُ الوالدين فالطبعُ صارفٌ عنه، فاكتفى بذلك عن توكيده، واللَّه أعلم (٦).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وقول الزور" فيه عندي أدنى إشكال، وذلك أنه لا يخلو أن يُراد يقول الزور: شهادةُ الزور خاصة، أو يراد: قولُ الزور مطلقًا؛ شهادةً كانت أو كذبًا، ونحو


(١) في "ز" و"ت": "أدنى".
(٢) في "ت": "فارغ".
(٣) في "ت": "أشد".
(٤) في "ت": "الفواضل"، وفي "ز": "العداوة".
(٥) "وهو" ليس في "ت".
(٦) من قوله: "فكان الاهتمام بها آكد. . . " إلى هنا ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>