للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فإن كان الأول، فلمَ أتى بعده بشهادة الزور، بل لِمَ لَمْ يكتفِ بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وشهادةُ الزو" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك (١)، ونَصّيِّتِها عليه؛ لأن كلَّ شهادةِ زورٍ قولُ زور، وليس كلُّ قولِ زورٍ شهادةَ زور، وإن كان الثاني، لزم (٢) أن تكون الكذبةُ الواحدة مطلقا كبيرةً، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاءُ على أن (٣) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالةَ، ولو كانت كبيرةً، لأسقطت.

فإن قلت: لم لا يحمل (٤) قولُ الزور على الكذب بخصوصه (٥)، فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدُ، فيحصل فائدتان: النهيُ عن الكذب بخصوصه، والنهيُ عن شهادة الزور، أو يُحمل قولُ الزور على إطلاقه، وشهادةُ الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاصِّ بعد العام؟

قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبرُ الكبائر أربعًا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثًا (٦)، فيثبت وجودُ


(١) في "ت": "بذلك".
(٢) "لزم" ليس في "ت".
(٣) "أن "ليس في "ت".
(٤) في "ز": "تحمل".
(٥) من قوله: "وما يقاربها. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٦) قال ابن الملقن رحمه اللَّه في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١٠/ ٣٧): قوله: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا"، معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>