للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهل هو بأن على ائتمانه (١) أم (٢) لا؟ فيه (٣) خلاف.

ثم الدعوى المسموعةُ هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوما محقَّقًا، فلو قال: في عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن في عليك كذا وكذا (٤)، أو لك (٥) عليَّ كذا وكذا.

والحديثُ دالٌّ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.

وهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (٦)، أو ما يقوم مقامَها (٧) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.

فقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (٨)، أو تُبايعه، أو تشتري (٩) منه


(١) في "ت": "أمانته".
(٢) في "ت": "أو".
(٣) في "ت": "في ذلك".
(٤) "وكذا" ليس في "ت".
(٥) في "ز": "ولَكَ". "لك" ليس في "ت".
(٦) في "ز": "المتداعين".
(٧) في "ز": "مقامهما".
(٨) في "ت": "إن شاء اللَّه" مكان "أن تسالفه".
(٩) في "ز": "أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>