للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرارًا، وإن تقابضا في ذلك (١) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.

وقال سحنون: لا يكون (٢) خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (٣) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (٤)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعي بلطخ (٥).

وقال القاضي أبو الحسن: ينظر (٦) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.

ومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقًا، والعبدُ على سيده عتقًا،


(١) "في ذلك" ليس في "ت".
(٢) في "ز": "تكون".
(٣) في "ز": "تشبه".
(٤) في "ز": "لا يشبه".
(٥) في "ز": "بلطيخ".
(٦) في "ت": "ننظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>