للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.

وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (١)، أخذًا بعموم هذا الحديث.

قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (٢) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (٣) العلماءَ و (٤) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (٥).

* * *


(١) في "ت": "خلافًا ولغيرنا".
(٢) "كل" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "الفقهاء".
(٤) في "ز" زيادة: "إلى".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٤٠٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>