للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه (١).

وقد ذهب بعضُ أهل الأصول (٢) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحةُ هنا بجواز (٣) الإقدام الذي يشمل الوجوبَ، والندبَ، والكراهةَ، وخرج على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (٤)؛ فإن البغضةَ تقتضي (٥) رجحان الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ -كما تقدم-، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالًا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلًا.

بيان ذلك: أن النفس إذا (٦) تعودت الاستغراقَ في المباحات، والانهماكَ في ملذوذ (٧) الشهوات، وإن كانت مباحةً، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو (٨) الحرام؛ لأنه ليس (٩) بعدَ المباح مما


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٢).
(٢) في "ت": "الأصوليين".
(٣) في "خ": "لجواز".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "خ": "نقيض".
(٦) في "ت": "إنما".
(٧) في "ت": "وتملك ذي" مكان "ملذوذ".
(٨) في "ت": "و".
(٩) "ليس" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>