للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.

وعندَنا في المذهب (١) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.

والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (٢).

فأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.

وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ" (٣)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله: "أذنَ في لحومِ الخيل" دليلٌ على ذلك (٤).

ق (٥): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ


(١) في "ت": "ذلك" مكان "المذهب".
(٢) في "ت": "مكروه".
(٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٧٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣).
(٥) في "ت": "وقد" مكان "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>