للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابةِ في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما يكونُ حجةً إذا علمَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه شكٌّ على أنه معارَضٌ بقول بعض الصحابة: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم لحومَ الخيل، ثم إن سلمَ من المعارِض، ولكن لا يصحُّ التعلقُ به في مقابلة دلالة النص.

قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:

فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (١) التي فيها: "وأَذِنَ في لحومِ الخيل"، فلا يرد عليها (٢) التعلق.

والثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (٣) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلامٌ ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.

وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قولَه تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] , ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرجَ الامتنان بذكر النعم؛ على ما دلَّ عليه سياقُ الآيات التي في سورة النحل، فذكر اللَّه -تعالى- الامتنانَ مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وتركَ الامتنانَ بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكلُ ثابتًا، لما تركَ الامتنانَ به؛ لأن نعمة


(١) في "ت" زيادة: "الأخرى".
(٢) في "خ": "عليه".
(٣) "حديث" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>