للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكل في جنسها فوقَ نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاءُ بغير واسطة، ولا يحصل تركُ الامتنان بأعلى النعمتين، وذكرُ الامتنان بأدناهما، فدل (١) تركُ الامتنان بالأكل على المنعِ منه، لا سيما وقد ذكر نعمةَ الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالًا حسنًا، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: ترجيحُ دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيثُ قوتُه بالنسبة إلى تلك الدلالة.

والثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (٢) التحريم؛ فإن ما يُشعر به تركُ الأكل أعمُّ من كونه متروكًا على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (٣).

قلت: أما الوجه الثاني: فلا بأسَ به، وأما (٤) الأولُ: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية (٥) على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم (٦) يتمَّ له الجواب، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "قيل".
(٢) في "خ": "غير".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٥).
(٤) في "ت" زيادة: "الوجه".
(٥) في "خ": "الآيات".
(٦) في "خ": "والأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>