للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديثُ جابرٍ أصحَّ (١)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (٢) يقتضيه ظاهرُ الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و (٣) الحمير، ونبه على المِنَّة بما خُلقت له (٤)، ولم يذكر الأكل (٥).

قلت: وبقولِ مالك قالَ ابنُ عباس، وبقولِ الشافعي قال الليث.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز نحر الخيل.

وقوله: "ونهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحمار الأهلي" دليلٌ لمن يرى تحريمَ الحُمُرِ الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:

أظهرهما: أنها مغلَّظَةُ الكراهةِ جدًا.

والثاني: أنها محرَّمة بالسنَّة (٦) (٧)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "أصح" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وما".
(٣) "البغال و" ليس في "خ".
(٤) "له" ليس في "ت".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٨٠).
(٦) في "ت": "البتة".
(٧) انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>