للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المستفادَ من الغالب راجحٌ على الظن المستفادِ من الأصل.

الثانية: فيه: دليل على جواز الاصطياد بالقوس، والكلب المعلَّم (١)، وتحريم ما صِيدَ بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في غير المعلَّم: "فأدركتَ ذكاته، فكلْ"، فجعل حل الأكل متوقفًا على الذكاة الشرعية.

قال الفقهاء: والتعليمُ المعتبر: أن ينزجِرَ بالانزِجار، وينبعث بالإشارة (٢)، وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك تعيينًا، إنما فيه مطلَقُ التعليم، وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العُرْف، واللَّه أعلم (٣).

ومن عبارة بعض شيوخنا رحمهم اللَّه: كلُّ أمرٍ لم يردْ فيه تحديدٌ من الشارع، فالرجوعُ فيه إلى تعارف العقلاء (٤).

الثالثة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذكرتَ اسمَ اللَّه عليه": ظاهرُه: وجوبُ التسمية، فيحتج به مَنْ يشترط التسميةَ عند الإرسال؛ لوقفِهِ -عليه الصلاة والسلام- إباحةَ الأكل عليها.

ومذهبنا: إن تركَها عامدًا، لم يؤكل، وإن تركها ناسيًا، أكل، كالذبيحة عندنا -أيضًا-، هذا هو المعروف من مذهبنا.


(١) "المعلم" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "بالإشلاء".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٩٤).
(٤) في "ت": "العقلية".

<<  <  ج: ص:  >  >>