للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسميةَ عنده مسنونةٌ لا واجبة.

وعن أحمدَ روايات ثلاث، أظهرها (١): اشتراطُ التسمية مطلَقًا.

وفَرَّقَ أبو حنيفة بين العَمْد والنسيان؛ كما نقوله نحن، واللَّه أعلم (٢).

الرابعة: الحديثُ يدل دلالةً ظاهرة على أن ما صِيد بالكلب المعلَّم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهبُ العلماء على تفصيل في قتل الكلب إياه، ولا أعلم خلافًا أنه إذا أنفذ مقاتلَه، أو أثر فيه بجرح من تَنْييب أو تَخْليب: أن ذلك ذكاةٌ له، أما لو صَدَمَه، أو نَطَحَه (٣)، ونحو ذلك مما لا يكون جرحًا، فهذا فيه خلافٌ عندنا، وأما إن تلف الصيدُ عند مشاهدة الكلبِ، أو غيرِه طالبًا له؛ فَزَعًا، أو دَهَشًا، فلا يجوز أكلُه (٤).

وهذا الباب مستوعَب في كتب الفقه.

* * *


(١) "أظهرها" ليس في "ت".
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٠٤).
(٣) في "ت": "بطحه".
(٤) انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>