للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغيرُه. وفيه: إباحةُ الأكل مما أمسكَ (١)، وإن أكلَ، ومحملُ حديثِ (٢) مسلمٍ في النهي على (٣) التنزيه والاستحباب، ومحمل (٤) حديث أبي ثعلبةَ على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (٥).

قال بعضهم: وربما عُلل حديثُ عديٍّ بأنه كان من المياسير، فاختير له الحملُ على الأولى، وأن حديث (٦) أبي ثعلبةَ كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستُضعف؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- علل عدمَ الأكل بخوفِ الإمساك على نفسه.

ق (٧): اللهمَّ إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (٨) المبيح، رجعْنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (٩) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحلَّ؛ كالوقوع في الماء مثلًا.


(١) في "ت": "أكل".
(٢) في "ت": "مجمل وحديث".
(٣) في ت": "عن".
(٤) "محمل" ليس في "خ".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٦٧).
(٦) "حديث" ليس في "خ".
(٧) "ق": بياض في "ت".
(٨) في "خ": "التسبب".
(٩) "أو" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>