للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بل وقد (١) اختلفوا فيما هو أشدُّ من ذلك؛ وهو ما إذا بانَ (٢) عنه الصيدُ، ثم وجده ميتًا، وفيه أثرُ سهمه، ولم يعلم وجودَ سبب آخر، فمَنْ حَرَّمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دلَّ عليه الحديثُ من المنع، إذا وُجد غريقًا؛ لأنه سببٌ للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (٣) تردَّى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يُسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرًا؛ لأنه أمرٌ لا بد منه (٤).

قلت: اختُلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد مَيِّتًا، وقد أنفذَ (٥) مقاتلَه؛ فقال مالكٌ في "المدونة": لا يؤكل، قال: وتلك السنَّة (٦).

وقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (٧) في الليل، فيجوز أن يكون أعانَ (٨) على قتله ما انتشرَ من السباع والهوام، فلا يتحقق (٩) أن الكلبَ هو الذي أنفذَ مقاتلَه.


(١) الواو ليست في "خ".
(٢) في "ت": "بات".
(٣) في "ت": "ولذلك إنما".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٩٩).
(٥) في "ت": "أنفذت".
(٦) انظر: "المدونة" (٣/ ٥١).
(٧) في "خ": "ينشر".
(٨) في "ت": "فيكون قد أعان".
(٩) في "ت": "نحقق".

<<  <  ج: ص:  >  >>